تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٦-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل١.

[١٠٧-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل ﴿فلم٢ َجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٣﴾ ٤. فعليه الطلب [ظ-٥/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم٥.

[١٠٨-] قال إسحاق: أما٦ من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقًا، بعضه بالغداة٧ وبعضه عند الظهر٨،

١ تقدم قول إسحاق في صفة التيمم. راجع مسألة (٨٢) .

٢ في ع (فان لم) ومطموسة في ظ والتصحيح من القرآن الكريم.

(طيبا) ساقطة من ع.

٤ سورة المائدة آية: ٦.

٥ تقدم قول إسحاق في وجوب طلب الماء والتيمم لكل صلاة. راجع مسألة (٨٠، ٨٣) .

٦ في ع (واما) بإضافة الواو.

٧ الغداة: الفجر.

٨ تقدم قول إسحاق: ان من خلع خفيه بعد المسح عليهما أنه يلزمه الوضوء كاملًا. راجع مسألة (٢١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٠٣