تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، وإن١ بات لانتظار صلاة فلا بأس٢.

[٣٦٦-] قلت: يكره لهؤلاء٣ الخياطين الذين في المساجد؟

قال: إي لعمري شديدًا٤.

قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك٥ فلا خير فيه٦.

١ في ع (فان) .

٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٥٧، المجموع ٢/١٧٧، إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٠٦، عمدة القاري ٤/١١.

٣ في ع (لهذه) .

٤ قال عبد الله: (سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد وعن الخراق يرده إلى صاحبه؟ فقال: يعجبني في الخراق أن يرده إلى صاحبه إلا أن يكون شيئًا ليست له قيمة. وقال: لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلًا ولا مبيتًا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى) . المسائل ص٣١٣ (١١٦٣) .

وقال المرداوي: (يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها. والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواءً) . الإنصاف ٣/٣٨٦.

وانظر: الفروع ٢/١٥٧، كشاف القناع ٢/٤٢٧، الآداب الشرعية ٣/٣٩٥.

(ذلك) ساقطة من ع.

٦ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٥٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٣٨