تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخمسًا١.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٧، ١٢٨ (٤٦٧، ٤٦٨)، وصالح في مسائله ٢/٢٧٩ (٨٨٧)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٢، ٩٣ (٤٦٤، ٤٦٦)، وأبو داود في مسائله ص٥٩، ٦٠.

والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن تكبيرات العيد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام.

وروي عن أحمد: أنه يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام.

وعنه: يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا.

وعنه: يصلي أهل القرى بلا تكبير.

قال ابن مفلح: (قال أحمد: اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير وكل جائز) .

انظر: الإنصاف ٢/٤٢٧، ٤٢٨، المبدع ٢/١٨٤، الكافي ١/٣٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٦٧