تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: من برد أو علة١، فأما٢ لغير علة٣ فلا٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

١ علة: عل يعل واعتل أي: مرض فهو عليل.

انظر: الصحاح ٥/١٧٧٣، لسان العرب ١١/٤٧١.

٢ في ع (وأما) .

٣ في ع (العلة) بإضافة (ال) .

٤ قال ابن هانئ: (قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به) . المسائل ١/٤٧ (٢٢٦) .

قال ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه أعضاء- أي أعضاء السجود السبعة- قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. ثم قال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: ولا يعجبني إلا في الحر والبرد. المغني ١/٥١٧، ٥١٨.

والصحيح من المذهب: أنه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره سترهما، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يكره سترهما.

وعنه: أنه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض. ومحل الخلاف: إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة.

انظر: الإنصاف ٢/٦٨، ٦٩، الفروع ١/٣٢٣، الروض المربع ١/١٧٧.

٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٨، المجموع ٣/٣٩٩، المغني ١/٥١٧، ٥١٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٦٣