تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجهر بها١.

قال إسحاق: كما قال٢ إذا لم يرد الجهر٣.

١ نقل عنه عدم الجهر بالبسملة في الصلاة: عبد الله في مسائله ص٧٥، ٧٦ (٢٧٠، ٢٧٢)، وصالح في مسائله ١/٤٨٠ (٥١١)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٤٧)، وأبو داود في مسائله ص٣٠.

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، سواء قلنا: هي آية من الفاتحة أو لا.

وروي عن أحمد: أنه يجهر بها.

وعنه: أنه يجهر بها في النفل فقط.

وعنه: يجهر بها في المدينة المنورة.

انظر: الفروع ١/٣٠٤، الإنصاف ٢/٤٨، ٤٩، كشاف القناع ١/٣٩١.

٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤، شرح السنة ٣/٥٤، الاعتبار للحازمي ص٥٦.

٣ نقل عنه: الجهر بالبسملة النووي في المجموع ٣/٣٠٠، وقال ابن المنذر- بعد أن نقل قول إسحاق بالتخيير بين الجهر والإسرار-: (وكان يميل إلى الجهر بها) . الأوسط ٣/١٢٩، وانظر: حلية العلماء ٢/٨٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٣٦