تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس١.

فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت٢.

وإن كبر [ظ-٩/أ] تكبيرة لم ينو٣ بها افتتاحها لم يجزه٤، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير٥، ولابد من إحداث نية إذا دخلها٦، فإن٧ نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.

١ انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. في الأوسط ٣/٨٠.

٢ تقدم قوله. راجع مسالة (١٨٨) .

(ينو) ساقطة من ع.

٤ انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط ٣/٧٨، المغني ١/٤٦١.

٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) .

٦ في ع (أدخلها) بإضافة الألف.

٧ النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة (١١٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٢٠