تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يقول: يتئد١ حتى يجيء المؤذن٢؛ لفضل التأمين، كيف ترك الناس التأمين٣.

١ يتئد: التؤدة التأني والتمهل، ومنه يقال: اتئد يا فتى، وقد اتأد يتئد اتئادًا، إذا تأنى في الأمر.

انظر: القاموس المحيط ١/٣٤٣، لسان العرب ٣/٤٤٣.

٢ معناه: لا يكبر الإمام حتى ينتهي المؤذن من إقامته، ويقف في الصف. قال ابن قدامة: يستحب عندنا ألا يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وعليه جلّ الأئمة في الأمصار. المغني ١/٤٥٨.

وقال البهوتي: (لا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه، وهو قول جلّ أئمة الأمصار) . كشاف القناع ١/٣٨٢.

٣ سؤال استنكاري عن ترك التأمين مع ثبوته بأحاديث صحيحة.

ونقل عن الإمام أحمد: أن الإمام والمأموم يؤمنون ويجهرون بتأمينهم. عبد الله في مسائله ص٧٢ (٢٥٨، ٢٥٩) وصالح في مسائله ١/٤٧١ (٤٩٤)، وأبو داود في مسائله ص٣٢.

والمذهب: أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، ويجهران به فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفى فيما تخفى فيه القراءة.

وروي عن الإمام أحمد: ترك الجهر بالتأمين.

انظر: الإنصاف ٢/٥١، والفروع ١/٣٠٧، الكافي ١/١٦٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٧٢