تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟

قال: نعم١.

قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله٢.

قال إسحاق: كما قال في كلها سواء٣.

١ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع مسألة (١٠٣) .

٢ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه. المسائل ١/١٨ (٨٨) .

وأشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد، ثم قال: وظاهر هذا: أنه لا يجب عليه التيمم؛ لأنه لم يذكره. الروايتين والوجهين ١/٩٣.

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية فمن كان به جرح يخاف من غسله ويمكنه مسحه بالماء، فيجزئه المسح فقط.

وفي رواية عن أحمد: أنه يتيمم مع المسح.

وعنه: يكفيه التيمم وحده، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة، واختاره القاضي والخرقي.

انظر: الإنصاف ١/٢٧١، المغني ١/٢٥٧، ٢٨٠، المبدع ١/٢١٢، ٢١٣.

٣ انظر قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على الجبائر في: الأوسط ٢/٢٣ المغني ١/٢٧٧. وقول إسحاق: يتيمم المجدور. انظره: في الأوسط ٢/٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٥٢