تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجنازة١ إلى٢ أن تطفل٣ (الشمس) ٤ للغيبوبة٥.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده

١ الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد العصر، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: المنع من الصلاة عليها في هذا الوقت.

انظر: الفروع ١/٤٤٣، الإنصاف ٢/٢٠٥، الروض المربع ١/٢٣٣.

٢ في ع (إلا) .

٣ تطفل الشمس: طفلت الشمس تطفل طفولًا، همّت بالوجوب، ودنت للغروب.

انظر: الصحاح ٥/١٧٥١، لسان العرب ١١/٤٠٣.

(الشمس) إضافة من ع.

٥ الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية من أنه لا تجوز صلاة الجنازة إذا تضيفت الشمس للغروب. نصره ابن قدامة وغيره.

وروي عن أحمد: جوازها في هذا الوقت، اختارها ابن تيمية وغيره.

انظر: الإنصاف ٢/٢٠٦، المحرر في الفقه ١/١٩٣، الاختيارات ص٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٢٨