تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إن١ غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه٢، والودي والمذي سواء في غسل الثياب.

قال (الإمام) ٣ أحمد: كما قال، إن فرك أجزأه وإن غسل أجزأه٤ وأرجو أن يكون المذي أيسر، والودي: شيء يتبع البول شبيه بالبول٥.

قال إسحاق: كلما كان منيًا أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله٦.

١ في ع (اذا) .

٢ انظر قول سيفان: أنه يجزئ فرك المني عن الغسل في: سنن الترمذي ١/٢٠٠، المحلى ١/١٦٣، شرح السنة ٢/٩٠. إلا أن ابن المنذر والنووي وغيرهما نقلوا عنه: أن المني نجس يجب غسله. الأوسط ٢/١٥٨، المجموع ٢/٥٠٨، المغني ٢/٩٢، عمدة القاري ٣/٢٢، معالم السنن ١/١١٥.

٣كلمة (الإمام) إضافة من ع

٤ قال ابن قدامة: (إن خفي موضع المني فرك الثوب كله إن قلنا: بنجاسته، وإن قلنا: بطهارته استحب فركه، وان صلى فيه من غير فرك أجزأه) . المغني ٢/٩٣،.

وتقدم القول في طهارة المني. راجع مسألة (٦٥) .

٥ تقدم الكلام عليهما في المسألة رقم (٩٣) .

٦ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في الأوسط ٢/١٦٢. وتقدم قوله في إزالة المني. راجع مسألة (٦٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٩٤