تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه١، ألا ترى أن ابن عمر (رضي الله عنهما) ٢ لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة٣ أو غلوتين٤.

١ نقل ابن المنذر في: الأوسط ٢/٣٥، نص قول إسحاق. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٢٩.

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

٣ غلوة: هي قدر رمية بسهم، وتقدر بأربعمائة ذراع، وتعادل ٨٠ر١٨٤ مترًا وكل خمسة وعشرين غلوة فرسخًا.

انظر: لسان العرب ١٥/١٣٢، ١٣٣، تاج العروس ١٠/٢٦٩، معجم لغة الفقهاء ص٣٣٤.

٤ روى البيهقي بسنده عن الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو- يعني الأوزاعي- حضرت الصلاة والماء جائز على الطريق، أيجب على أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه. السنن الكبرى ١/٢٣٣، ورواه ابن المنذر في الأوسط٢/٣٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٧٤