تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضوء١؟

قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) ٢ أن لا٣ يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى ذلك أحب إليّ٤.

قال إسحاق: كما قال: بلا شك.

١ في ع (الوضوء) .

٢ كلمة (تعالى) إضافة من ع.

٣ حرف (لا) ساقط من ع.

٤ قال عبد الله بن أحمد: سألت ابي عن الدراهم؟ قال: (لا بأس أن يمسها على غير وضوء. المسائل ٣٠ (١١١) .

قال ابن قدامة: إن مس درهمًا مكتوبًا عليه آية جاز في أحد الوجهين؛ لأنه لا يسمى مصحفًا. والثاني: لا يجوز؛ لأن معظم ما فيه من القرآن) . الكافي ١/٦٠، المغني ١/١٤٨.

قال المرداوي: (قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور- أي جواز المس على غير طهارة- وعنه لا يجوز) .

وقال القاضي في التخريج: (ما لا يتعامل به غالبًا لا يجوز مسه وإلا فوجهان) . الإنصاف ١/٢٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٦٨