تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا قل فلا، وإذا١ كثر حتى يكون شبه القيء فنعم٢.

قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث٣.

حدثنا أبو عبد الله قال٤: حدثنا إسحاق بن منصور٥

١ في ع (فإذا) .

٢ نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط ١/١٨٨.

ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءًا حتى يكون كثيرًا: ابنه عبد الله في مسائله ص١٨، ١٩ (٦٠)، وصالح في مسائله ٣/٢١٦ (١٦٧٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) .

قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشًا أعاد الوضوء منه. المغني ١/١٨٦.

وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.

وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم.

وفي أخرى ينقض قليله.

انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٧.

٣ انظر قول إسحاق: في الأوسط ١/١٨٧.

(حدثنا أبو عبد الله قال) ساقطة من ع.

(ابن منصور) ساقطة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٦١