تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأس١.

قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد (من) ٢ غسل فرجه إذا أراد العود٣ [ظ-٤/أ] ذكر ذلك عن النبي صلى الله٤ عليه (وسلم) ٥ بعد ذكر الوضوء.

وقال ابن سيرين٦: مثل

١ الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية في عدم كراهة ترك الوضوء عند إرادة معاودة الوطء، وقيل: يكره.

انظر: المبدع ١/٢٠٢، الفروع ١/١٢٦.

٢ في الأصل (عن) والتصحيح من الأوسط.

٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٩٥، عمدة القاري ٣/١٠٣، الاستذكار ١/٣٧٦.

٤ روى إسحاق ومسدد بسنديهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه".

انظر: المطالب العالية ١/٥٢ (١٩٢) .

٥ كلمة (وسلم) إضافة يقتضيها السياق.

٦ هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك (ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان- ١١٠هـ) . من كبار التابعين. فقيه ورع محدث لا يرى الرواية بالمعنى، عالم بالقضاء، معبر للرؤيا، مفسر للأحلام.

انظر ترجمته في: مرآة الجنان ١/٢٣٢، وفيات الأعيان ٤/١٨١، تاريخ بغداد ٥/٣٣١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص٨٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٥٢