تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: سواء كما قال١؛ لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بعد النبي (ﷺ) ٢ رأيا ذلك٣ اتباعا لقول

١ نقل قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على العمامة وحدها دون أن يمسح على شيء من الرأس: الترمذي في سننه ١/١٧١، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٨، والخطابي في معالم السنن ١/٥٦، والنووي في المجموع ١/٤٤٨، وابن حزم في المحلى ٢/٨٤.

٢ في ظ (عليه السلام) .

٣ روى ابن أبي شيبة بسنده عن حميد بن غسيلة الصناجي. قال: (رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. المصنف ١/٢٢. ورواه ابن حزم في المحلى ٢/٨٣.

وروى أيضًا بسنده عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. وروى كذلك بسنده عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة؟ قال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا) . المصنف ١/٢٢، ورواه ابن حزم في المحلى ٢/٨٤.

وروى ابن حزم بسنده عن زيد بن أسلم قال: (قال عمر بن الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله) . المحلى٢/٨٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٩٠