تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: من غير أن يمسح رأسه١ بشيء؟

قال: نعم٢.

قال: وإذا نزعها٣ أعاد الوضوء مثل الخفين٤.

١ في ع (برأسه) .

٢ قال ابن مفلح: (ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه؛ لأنه ﷺ مسح على عمامته وناصيته. وتوقف أحمد عن الوجوب، والأصح عدمه؛ لأن الفرض انتقل إلى العمامة فلم يبق لما ظهر حكم) . المبدع ١/١٥٠. وانظر: المغني ١/٣٠٢، كشاف القناع ١/١٣٥، الكافي ١/٤٩.

٣ في ع (نزعهما) .

٤ نقل عن أحمد إعادة الوضوء إذا خلع العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص٣٥/١٣١، ١٣٢)، وصالح في مسائله ١/٩٥، ٢/١٥٤ (١١٥، ٧٢٤)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨ (٩٥) وأبو داود في مسائله ص٩.

والمذهب موافق لهذه الرواية وهي أشهر الروايتين عن أحمد وعليها أكثر الأصحاب.

والرواية الثانية: أنه يجزئه المسح على رأسه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه.

انظر: الإنصاف ١/١٩٠، المبدع ١/١٥٣، مطالب أولي النهى ١/١٣٦، الاختيارات الفقهية ص١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٨٩