تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمشاهد كلها وكان أسلم قديماً . ( قال : صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيهما ) أي في ركعتيه ، وفي نسخة : أي في صلاته . ( بسورة يوسف ) أي كلها أو بعضها في ركعة ، ( وسورة الحج ) كذلك في أخرى . ( قراءة بطيئة ( بالهمز ، ويشدد أي قراءة مجوّدة مرتلة مبينة . ( قيل له : ) أي لعامر ( إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر ) بضم اللام أي أوّل ما يظهر الصبح . قال الطيبي : إذا جواب وجزاء يعني ، قال رجل لعامر : إذا كان الأمر على ما ذكرت إذا والله لقام في الصلاة أول الوقت حين الغلس . ( قال : أجل ) أي نعم ، قلت : لا خلاف في جوازه ، فمحمول على الجواز لا على المختار ، إذ ليس في الحديث دلالة على مواظبته على ذلك . ( رواه مالك ) .

( 866 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ) أي جده عبد الله بن عمرو بن العاص . قال ابن حجر : ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب ، فيكون الحديث عن عمرو ، لأن المصرح به في غير هذه الرواية هو الأوّل . ( ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة ) أي المفروضة على الأعيان وهي الخمس ، ثم هو إما على طريق الإستحباب المتقدم ، أو على سبيل الجواز والبيان . قال ابن حجر : والمفصل مما اختص به عليه السلام ، ففي حديث أبي نعيم : وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنوز العرش ، وخصصت به دون الأنبياء وأعطيت المثاني مكان التوراة ، والمئين مكان الإنجيل والحواميم * مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل . والمراد بالمثاني الفاتحة ، لحديث البخاري : أم القرآن هي السبع المثاني ، أي في قوله تعالى : 16 ( ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ ) . وعن ابن عباس : أن السبع المثاني السبع الطوال ، أولها البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة . وجعل بعضهم سورة يونس بدل الأنفال . ( رواه مالك ) . كان مقتضى دأبه أن يجمع بين الأحاديث الأربعة ، ويقول : رواها مالك .

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٩٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٩٧٥