تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالغيب ، وقد وقع في زمن بني أمية فكان معجزة ( قلت : فما ) وفي نسخة فماذا ( تأمرني ) أي فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت . ( قال : صل الصلاة لوقتها ) أي لوقتها المستحب . ( فإن أدركتها ) بأن حضرتها ( معهم فصل ) كذا في الأصول المصححة من نسخ المشكاة بلا هاء . وقال ميرك : نقلاً عن التصحيح : وقع في كثير من نسخ المصابيح فصله على أنها هاء السكت ، والثابت في الصحيح فصلها أي الصلاة . ا ه . وقال بعض شراح المصابيح : يروى فصل هكذا ، ويروى فصلها ويروى فصله ، أي الفرض أو ما أدركت ، أو هو هاء السكت . وهو محمول على الظهر والعشاء عندنا وعند بعض الشافعية أن الصبح والعصر لا نفل بعدهما ؛ والمغرب لا تعاد عندنا لأن النفل لا يكون ثلاثياً وإن ضم إليها ركعة ففيه مخالفة للإمام . وعند الشافعية لأنها تصير شفعاً ، فإن أعادها يكره . وظاهر الحديث الإطلاق ، فترفع الكراهة للضرورة . إذ الضرورات تبيح المحظورات . والمعنى فصلها معهم ، وهو يحتمل أن ينوي الإعادة أو النافلة . فقول ابن حجر : وفيه أن إعادة الصلاة مع الجماعة سنة ، ومن منعها محجوج بهذا ، غير صحيح . بل يدل على أنه ينوي النافلة لا القضاء . ولا الإعادة قوله : ( فإنها لك نافلة ) أي فإنها لك زيادة خير ، وعليهم نقصان أجر ( رواه مسلم ) . والأربعة قاله ميرك .

( 601 ) ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : من أدرك ركعة ) قال البغوي : أراد ركعة بركوعها وسجودها ، ففيه تغليب . ( من الصبح ) أي صلاته ( قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) قال ابن الملك : قيل : معناه فقد أدرك وقتها . فإن لم يكن أهلاً للصلاة ثم صار أهلاً وقد بقي من الوقت قدر ركعة ، لزمته تلك الصلاة . وقيل معناه : فقد أدرك فضيلة الجماعة . ( ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) قال النووي : قال أبو حنيفة : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس ، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة ، بخلاف غروب الشمس . والحديث حجة عليه . وجوابه ما ذكره صدر الشريعة ، أن المذكور في كتب أصول الفقه : إن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة ، وآخر وقت العصر وقت ناقص ، إذ هو

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٧٢٠