خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال الترمذي : حسن صحيح ( وروى ابن ماجه والدارمي إلى قوله ( بين الأصابع ) ) قال ابن الملك : فالتخليل سنة إن وصل الماء إلى أثنائها وإن لم يصل بأن كانت الأصابع منضمة فواجب .
( 406 ) ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك رجليك ) ) أي إذا شرعت في الوضوء أو إذا غسلت أعضاء الوضوء فخلل أصابع يديك بعد غسلهما وأصابع رجليك بعد غسلهما ، وهذا هو الأفضل وإلا فلو أخر تخليل أصابع اليدين إلى آخر الوضوء جاز كما دل عليه الواو التي لمطلق الجمع . ( رواه الترمذي ) بهذا اللفظ ( وروى ابن ماجه نحوه ) بمعناه ( وقال الترمذي : هذا حديث غريب ) قال ميرك : وفي بعض نسخ الترمذي حديث حسن .
( 407 ) ( وعن المستورد ) بضم الميم وسكون السين وفتح التاء فوقها نقطتان وبكسر الراء وبالدال المهملة كذا في جامع الأصول ، قال في التقريب : له ولأبيه صحبة ( ابن شداد ) قال الطيبي : قرشي من بني محارب بن فهر عداده في أهل الكوفة ، ثم سكن مصر ويعد فيهم ، يقال : إنه كان غلاماً يوم قبض رسول الله إلا أنه سمع منه ووعى عنه زاد المصنف وقال : وروى عنه وروى عنه جماعة . ( قال : ( رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك أصابع رجليه ) أي يخلل كما في رواية أحمد في مسنده ( بخنصره ) ) كما تقدم ، قال الأبهري : لأنه أصغر والخدمة بالصغار أليق والدخول في الخلال أيسر . وقال ابن حجر : إن أراد المستورد بالدلك التخليل فهو حجة لما مر من ندبه بالخنصر ، وخصت اليسرى بذلك لأنها أليق به إذ لا تكرمة في ذلك بالنسبة للرجلين ، وإن أراد به إمرار الخنصر فهو حجة لندب الدلك في سائر الأعضاء وهو مذهبنا ولوجوبه وهو مذهب مالك ، قلت : وكذلك يستحب في مذهبنا الخروج من