تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس على وجه الصواب لأن المصنف نفى وجود لفظ الحديث المذكور في أحد الصحيحين لا معناه وصاحب التخريج أثبت ذلك المعنى ، ولذا قال بألفاظ متقاربة بل المصنف بنفسه أورد تلك الألفاظ الدالة على ذلك المعنى ، واعتذر بالإطناب المتضمن لذلك الجواب وإن كان الإعتراض وارداً في الجملة ، فإن الشرط أوّل الكتاب أن يكون لفظ الحديث من ذلك الباب والله أعلم بالصواب .

( 395 ) ( وعن عبد الله بن عباس قال : ( توضأ رسول الله مرة مرة ) نصب على المصدر ، يعني غسل كل عضو مرة واحدة ومسح برأسه مرة ( ولم يزد على هذا ) أي في هذا الوضوء أو في ذلك الوقت أو باعتبار علمه وإلا فقد صحت الزيادة في روايات لا تحصى ، وإنما فعل ذلك لبيان الجواز فإنه أقل الوضوء ( رواه البخاري ) .

( 396 ) ( وعن عبد الله بن زيد : ( أن النبي توضأ مرتين مرتين ) ) أي لبيان الجواز أيضاً ، قال ابن الملك : هذا هو الأفضل في الوضوء ، أي بالنسبة ( رواه البخاري ) والأخصر رواهما البخاري .

( 397 ) ( وعن عثمان ) رضي الله تعالى عنه ( أنه توضأ بالمقاعد ) قال الطيبي : في مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها . ا ه . وقيل : مواضع القعود خارج المسجد ، وقال ابن حجر : اسم موضع بالمدينة ( فقال : ( ألا ) بالتنبيه أو الهمزة للإستفهام ( أريكم وضوء رسول الله ) أي كيفيته وتصويره ( فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ) ) قال ابن الملك : وهذا هو الأكمل ، قال ميرك : أي غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاثة ، وعمومه يقتضي أنه كان يمسح الرأس أيضاً ثلاثاً ؛

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٥٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٥٣٧