تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 3255 ) ( وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله : لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد ) والسجود كمال الانقياد ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها . وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله . قال قاضيخان : إن سجد للسلطان إن كان قصده التعظيم والتحية دون العبادة لا يكون ذلك كفراً وأصله أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجود أخوة يوسف عليهما الصلاة والسّلام . ( رواه الترمذي ) .

( 3256 ) ( وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله : أيما امرأة ماتت وزوجها ) أي العالم المتقى ( عنها راض دخلت الجنة ) لمراعاتها حق الله وحق عبادة ( رواه الترمذي ) .

( 3257 ) ( وعن طلق بن علي قال : قال رسول الله : إذا الرجل دعا زوجته ) هذا التركيب من قبيل : إذا الشمس كوّرت . ( لحاجته ) أي المختصة به كناية عن الجماع ( فلتأته ) أي لتجب دعوته ( وإن كانت على التنور ) أي وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه . قال ابن الملك : وهذا بشرط أن يكون الخبز للزوج لأنه دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه ، وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنا . ( رواه الترمذي ) وكذا النسائي . وروى البزار عن زيد بن أرقم ولفظه : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب ) .

( 3258 ) ( وعن معاذ عن النبي قال : لا تؤذي ) بصيغة النفي ( امرأة زوجها في الدنيا إلا

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٣٠٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٣٠٧٦