الشافعي ، وأحمد وإسحاق وروي عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قال في التكبير تسع تكبيراتٍ في الركعة الأولى ، يكبر خمساً قبل القراءة وفي الركعة الثانية بعد القراءة يكبر أربعاً مع تكبيرة الركوع ، وبه يقول أهل الكوفة وسفيان الثوري . انتهى كلام الترمذي على ما نقله ميرك فإن كان المراد بأهل الكوفة أبا حنيفة ، وأصحابه فيكون الخمس في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ففي تعبيره خمساً قبل القراءة نوع مسامحة ثم رأيت ابن الهمام ، ذكره مفصلاً فقال : أخرج عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق عن علقمة والأسد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً أربعاً قبل القراءة ، ثم يكبر فيركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً ، ثم ركع ثم ذكر له طرقاً أخر وقال : قدر روى عن غير واحدٍ من الصحابة نحو هذا وهذا أثرٌ صحيحٌ قاله بحضرة جماعة من الصحابة ، ومثل هذا يحمل على الرفع لأنه مثل إعداد الركعات . قال ابن حجر : ويسن للإمام وغيره أن يقول سرا بين كل من تكبيرتين لا قبل الأولى ، ولا بعد الأخيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأثر فيه عن ابن مسعود قولاً وفعلاً بسند جيد . اه . وهذا مذهب الشافعي ( وابن ماجه والدارمي ) قال ميرك : نقلاً عن التصحيح كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني ، ضعفوه لكن حسن حديثه الترمذي ، وحسن حديثه البخاري في ساعة الجمعة وقال نقلاً عن التخريج قد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال نبي الله التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما قال الترمذي : في كتاب العلل سألت البخاري عنه فقال صحيح وقال البيهقي ، قال الترمذي : في كتاب العلل سألت البخاري ، عن كثير بن عبد الله هذا فقال ليس في الباب أصح [ منه ] أقول وفي هذا عن البخاري عندي نظر فإن كثير بن عبد الله هذا ضعيف جداً . قال أبو داود : كذاب . وقال الشافعي : من أركان الكذب وكذبه ابن حبان وقال أبو حاتم : ليس بالمتين وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه فلعل هذا الحديث اعتضد عند من صححه بشاهد ، وأمور قد خفيت وكذلك تصحيح البخاري لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه عن أبي داود مع أن الكلام في هذا الطريق مشهور . اه . والحاصل أن الحديث ظاهره الضعف ، ولا يصلح للإستدلال والله أعلم بالحال .
( 1442 ) ( وعن جعفر ) أي الصادق ( ابن محمد ) أي الباقر بن علي بن الحسين بن