تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيديه١ فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد.

ورأيت أحمد- رحمه الله تعالى- إذا سجد في تلاوة في الصلاة رفع يديه٢، ورأيته إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال: آمين، يسمع من

١ قال ابن هانئ: (سألته عن السدل؟ قال: أن يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه. هذا السدل مكروه) . المسائل ١/٥٩ (٢٨٨) .

فما فعله الإمام أحمد ليس هو من السدل، فقد جاء في كتب اللغة: ان السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين بيديه، فإن ضمه فليس بسدل.

انظر: لسان العرب ١١/٣٣٣، تاج العروس ٧/٣٧٤.

وقال ابن قدامة: (هو أن يلقي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، ولا يضم الطرفين بيديه) . المغني ١/٥٨٤.

وهناك تفسيرات أخرى لمعنى السدل انظرها في: الفروع ١/٢٤٤، المبدع ١/٣٧٤، ٣٧٥، كشاف القناع ١/٣١٩، ٣٢٠.

أما حكم السدل: فالمذهب كراهة السدل في الصلاة، وعليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: إن كان تحته ثوب لم يكره.

وعنه: إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وإلا كره.

وعنه: لا يكره مطلقًا.

وعنه: يحرم ويعيد الصلاة.

انظر: الإنصاف ١/٤٦٨، ٤٦٩، المذهب الأحمد ص١٣، مطالب أولي النهى ١/٣٤٣.

٢ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: متفق مع فعله، حيث إن المصلي إذا سجد للتلاوة في الصلاة رفع يديه.

وروي عن أحمد: أنه لا يرفعهما.

انظر: المغني ١/٦٢١، الفروع ١/٣٨١، الإنصاف ٢/١٩٨، ١٩٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٧٨