تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(رضي الله عنهم) ١ من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزًا٢، مع أن قومًا من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه٣ اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) ٤ الفصل

(رضي الله عنهم) إضافة من ع.

٢ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في: الأوسط خ ل أ (٢٧٣) .

٣ جاء في المدونة ١/٩٩. (قال مالك في صلاة الليل والنهار: النافلة مثنى مثنى) . فمذهب مالك وأصحابه: أن المصلي نافلة ليلًا أو نهارًا يسلم من كل ركعتين.

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١/٢٢٠، قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٥.

(مثنى) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٢٨