تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتم١ أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [٤-١٥/ب] أو يومين؟

قال: يقصر إلا أن يتوطنها٢ أو يجمع على إقامة لحاجة٣ لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين في المكث في المصر٤.٥

فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو٦ أقام أيامًا لما

١ سياق الكلام يقتضي أن يكون هنا كلمة "يفطر" قبل (أو يصوم) .

٢ يتوطنها: وطن بالمكان وأوطن أقام فيه واتخذه محلًا ومسكنًا يقيم فيه.

انظر: القاموس المحيط ٤/٢٧٦، الصحاح ٦/٢٢١٥.

٣ نقل النووي عن إسحاق أن المسافر يقصر أبدًا حتى يدخل وطنه أو بلدًا له فيه أهل أو مال. المجموع ٤/٢٤٨، وانظر: الأوسط خ ل أ ٢٣٥.

٤ في ع (المسجد) .

٥ انظر أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تلزم من أقامها إتمام الصلاة في: الأوسط خ ل أ ٢٣١- ل ب ٢٣٤، المغني ٢/٢٨٨، ٢٨٩، المجموع ٤/٢٤٨، ٢٤٩.

٦ في ع (إذا) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٨٥