تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشرًا.١

فصير٢ أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق٣.

قال إسحاق: لا نعلم شيئًا مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ كان قدر ما وصف، فلا٥ بيان فيه أن لو كان

١ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أنس بن مالكرضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا".

صحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها ١/٨٤١ (١٥) .

صحيح البخاري، في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٢/٣٨.

٢ في ظ (فصير) مكررة وفي ع (قصر) .

٣ أيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة؛ سميت بذلك لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي يقدد ويبسط في الشمس ليجف، وقيل: لأن الهدي والأضاحي لا تذبح حتى تشرق الشمس أي تطلع.

انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٦٤، مجمل اللغة ٣/٥٢٧، لسان العرب ١٠/١٧٦.

٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع.

٥ في ع (ولا) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٨١