تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أربع١ أتم الصلاة٢.

واحتج بحديث جابر (رضي الله٣ عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ صبح رابعة٥.

١ أي أربعة أيام.

٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٤٣ (٩٠٣)، وصالح في مسائله ١/١٣٨، ٤٤٣ (٢٩، ٤٤١)، وابن هانئ في مسائله ١/٨١، ١٣١ (٤٠٣، ٤٠٥، ٦٤١) .

والمذهب متفق مع هذه الرواية، فإذا نوى المسافر الإقامة ببلد زيادة على أربعة أيام أتم الصلاة، أي أكثر من عشرين صلاة فإن كانت أقل قصر. قال أبو يعلى: هذه أصح الروايتين. وقال ابن عقيل: هذه المذهب.

وروي عن أحمد: أن من نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، واختارها الخرقي وابن قدامة. وقال: هذا المشهور عن أحمد. وقال ابن رجب: هذا مذهب أحمد المشهور عنه، واختيار أصحابه.

وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.

انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٨، الإنصاف ٢/٣٢٩، ٣٣٠، الفروع ١/٥٢١، المغني ٢/٢٨٧، ٢٨٨

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع.

٥ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللهرضي الله عنهما- قال: "أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصًا وحده ... فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل..". صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ٢/٨٨٣ (١٤١) .

ورواه أحمد في المسند بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله قال: "قدمنا مع رسول الله ﷺ صبح أربع مضين من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا فأمرنا النبي ﷺ فطفنا بالبيت وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا ثم قال: أحلوا قلنا: يا رسول الله حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال ... حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج ...". المسند ٣/٣٦٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٧٨