تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العصر١.

١ نقل عنه قريبًا منها: عبد الله في مسائله ص٩٣ (٣٢٧) .

والمذهب وهو المشهور عند الأصحاب: موافق لما أفتى به هنا؛ حيث إن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤها.

وروي عن أحمد: أنه لا يستحب قضاؤها.

وعنه يقضي سنة الفجر إلى الضحى.

وقيل: لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى، وركعتي الظهر.

انظر: الإنصاف ٢/١٧٨، المغني ٢/١٢٨، مطالب أولي النهى ١/٥٤٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٥٧