العصر١.
١ نقل عنه قريبًا منها: عبد الله في مسائله ص٩٣ (٣٢٧) .
والمذهب وهو المشهور عند الأصحاب: موافق لما أفتى به هنا؛ حيث إن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤها.
وروي عن أحمد: أنه لا يستحب قضاؤها.
وعنه يقضي سنة الفجر إلى الضحى.
وقيل: لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى، وركعتي الظهر.
انظر: الإنصاف ٢/١٧٨، المغني ٢/١٢٨، مطالب أولي النهى ١/٥٤٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٧