تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ما (أعلمه) ١ يقطعها إلا الكلب الأسود٢ الذي لا أشك٣ فيه٤، وفي قلبي من

(أعلمه) . إضافة من ع.

٢ نقل عنه (أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود) . عبد الله في مسائله ص١٠٢، ١١٥ (٣٦٥، ٤١٥)، وابن هانئ في مسائله ٥/٦٥ (٣١٩، ٣٣٠)، وأبو داود في مسائله ص٤٤. ولا خلاف في المذهب: أن من مر بين يديه كلب أسود بطلت صلاته.

انظر: المبدع ١/٤٩٠، ٤٩١، الفروع ١/٣٥٤. المغني ٢/٢٤٩، ٢٥٠، الروض المربع ١/١٩٢.

٣ في ع (شك) بإسقاط الألف.

٤ أي ليس عندي أدنى شك أن الكلب الأسود يقطع الصلاة لثبوت ذلك بالنص. جاء في مسائل أحمد لأبي داود ص٤٤، ٤٥: (ان الإمام أحمد سئل عن سبب تخصيصه الكلب الأسود بقطع الصلاة دون المرأة والحمار، مع انها كلها تقطع الصلاة كما ورد في حديث أبي ذر. فأجاب: أن المرأة والحمار ورد فيهما حديثان يعارضان حديث أبي ذر هما: حديث عائشة وابن عباس. أما الكلب الأسود فلم يرد ما يعارضه أو ينسخه) .

وقال ابن قدامة:- بعد أن ساق أدلة من يقول: لا يقطع الصلاة شيء- قال: (هذه الأحاديث كلها في المرأة، والحمار يعارض حديث أبي هريرة وأبي ذر فيهما. فيبقى الكلب الأسود خاليًا عن معارض، فيجب القول به؛ لثبوته وخلوه عن معارض) . المغني ٢/٢٥١.

وحديث أبي ذر وأبي هريرة رواهما مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى ١/٣٦٥، ٣٦٦ (٢٦٥، ٢٦٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٤١