ففي١ قول ذي اليدين: دليل على أنه لا يدري لعلها٢ قد قصرت الصلاة؛ لأنها كانت مقصورة فأتمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فرد عليه النبي (ﷺ) ٣ وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنس، فلم يقبل٤ قوله حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فصدقه القوم فأتم الصلاة، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت، وليس يتكلم اليوم أحد على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي (ﷺ) ٥ وجب عليهم أن يجيبوه بسؤاله إياهم، وليس يجب اليوم على أحد أن٦ يجيب أحدًا.
فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي (ﷺ) ٧ وتكلم بمثل كلام النبي صلى الله عليه (وسلم) ٨؛ وذلك
١ في ع (يعني) .
٢ في ع (لعله) بالتذكير.
٣ في ظ (عليه السلام) .
٤ تقدم حكم ما إذا سبح واحد خلف الإمام. راجع مسألة (٢٣٨) .
٥ في ظ (عليه السلام) .
(أن) ساقطة من ع.
٧ في ظ (عليه السلام) .
٨ كلمة (وسلم) إضافة من ع.