تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به١. وكل من تكلم وراء الإمام أعاد٢.

قال إسحاق: كما قال٣، إلا أنه إذا لقّنه٤ واحد شك قبل منه.

١ أي قال: سبحان الله لينبه الإمام إلى خطئه.

٢ نقل عنه: (أن من تكلم خلف الإمام بطلت صلاته دون الإمام) . صالح في مسائله ٢/٤٧٦، ٣/٧٤، ٧٥ (١١٩٤، ١١٩٥، ١٣٧٢ـ١٣٧٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦، ٧٧ (٣٧٩)، وأبو داود في مسائله ص٥٣.

والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أن الإمام أو المأموم إذا تكلم لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. قال المجد بن تيمية: هذه أظهر الروايات.

وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاة أحدهما. اختارها ابن قدامة وغيره.

وعنه: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام. اختارها الخرقي.

وعنه: إذا تكلم لمصلحتها سهوًا لا تبطل صلاته وإلا بطلت. اختاره المجد بن تيمية.

انظر: الإنصاف٢/١٣٣، ١٣٤، المبدع ١/٥١١، ٥١٢، المحرر في الفقه ١/٧٢، الفروع ١/٣٦٧ـ٣٦٩.

٣ انظر قول إسحاق: أن من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين. في اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، الأوسط ٣/٢٨٠، المغني ٢/١٥، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب ٣٥، عمدة القاري ٦/٣٤٦، وانظر قوله: أن من تكلم في صلاته فقد بطلت صلاته. في الأوسط ٣/٢٣٤.

٤ لقّنه: لقن الكلام يلقنه لقنًا وتلقنه فهمه ولقنه إياه فهمه مشافهة، والمراد: أنه أفهمه خطأ في صلاته بتسبيح رجل، أو تصفيق امرأة.

انظر: مجمل اللغة ٣/٨١١، لسان العرب ١٣/٣٩٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٨٨