تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدة١.

قال إسحاق: كما قال٢.

قال٣: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط٤.

١ نقل عنه: أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة. ابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١ـ٩٣٣) وأبو داود في مسائله ص١٣٥.

والمذهب: يتفق مع هذه الرواية من أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أتى بالثانية جاز من غير استحباب. وقال القاضي: يستحب أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره.

انظر: المبدع ٢/٢٥٤، كشاف القناع ٢/١٣٤، المغني ٢/٤٩١.

٢ انظر قول إسحاق: أن المشروع للصلاة تسليمتان في: سنن الترمذي ٢/٩٠، الأوسط ٣/٢٢١، الإشراف لابن المنذر خ ل ب ١٢، المجموع ٣/٤٦٣، المغني ١/٥٥٢، الاستذكار ٢/٢١٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٤١، عمدة القاري ٥/١٩٤.

وقال ابن المنذر: كان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إليّ. الأوسط ٣/٢٢٣.

(قال) ساقطة من ع.

٤ انظر قول إسحاق: أن السنة في السلام من الجنازة واحدة عن اليمين. في الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٥٤، المجموع ٥/٢٠٢، الأوسط خ ل ب ٣٠٦، المغني ٢/٤٩١، تجريد المسائل اللطاف خ ل أ ٥٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٨٣