تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما الرخصة في بيت١ المقدس٢.

قال إسحاق: كلاهما (فيه رخصة) ٣ في

١ لا يكره استقبال بيت المقدس، والنهي عن ذلك حين كان قبلة، ولا يسمى بعد النسخ قبلة، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وظاهر نقل حنبل في حكمه يكره.

انظر: الإنصاف ١/١٠٠، كشاف القناع ١/٧١، الفروع ١/٤٥، ٤٦.

٢ بيت المقدس: هو ثالث الحرمين، والقبلة الأولى، يقع في فلسطين المحتلة تحت أيدي الصهاينة- أسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على استرداده وإخراج الكفرة منه-.

٣ في ظ (قد رخص) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٦١