تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لم) ١ يصم يومًا من رمضان تعمدًا، وإنما الكفارات في العمد٢.

١ في ظ (لا) .

٢ انظر قول إسحاق: (أن من أفطر في رمضان متعمدًا بغير الجماع أنه تجب عليه الكفارة) في: الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٨٧، سنن الترمذي ٣/٩٤، المجموع ٦/٣٧٥، المغني ٣/١١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٢٤