تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكًا ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟

فيقول: لا١.

فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟

فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.

فيقال له٢: فافترى٣ في الصلاة على آخر أو سب٤ آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا٥ بعضهم بعضًا، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه٦؟

١ انظر: البناية في شرح الهداية ١/٢٢٧، وفتح القدير ١/٥١، ٥٢، وتحفة الفقهاء ١/٢٤.

٢ في ع (لهم) .

٣ افترى: الفرية الكذب، يقال فرى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه.

انظر: القاموس المحيط ٤/٣٧٣، الصحاح ٦/٢٤٥٤.

٤ السب: الشتم، مصدر سبه يسبه سبًا، شتمه.

انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٤٣٠، لسان العرب ١/٤٥٥.

٥ هجا: هجاه يهجوه هجوًا وهجاء، شتمه وعدد معايبه بالشعر، وهو خلاف المدح.

انظر: مجمل اللغة ٣/٩٠٠، لسان العرب ١٥/٣٥٣..

٦ في ع (عليه الوضوء) بالتقديم والتأخير.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤١٤