قال إسحاق: كما قال١ إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز
١ نقل مذهب إسحاق في تفضيل المسح على الخفين على غسل القدمين كل من ابن المنذر في الأوسط ١/٤٤٠، وابن قدامة في المغني ١/٢٨١، والعيني في عمدة القاري ٢/٤٠٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣