تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: والمضمضة والاستنشاق١ في الوضوء والجنابة واحد.

قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة٢.

قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب غسل الوجه منه، فحكمها واحد٣.

١ كلمة (الاستنشاق) ساقطة من ع.

٢ هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في غسل الجنابة دون المضمضة، وتقدم الكلام عنها قريبًا.

٣ انظر: قول إسحاق: أنه يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين في اختلاف العلماء للمروزي ص ٢٤، التمهيد ٤/٣٤، شرح مسلم للنووي ٣/١٠٧، المغني ١/١١٨، الاستذكار ١/١٥٨، عمدة القاري ١/٣٠١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٧٦