تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ الْقُدَمَاءِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَعَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , وَرَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ , قَالَ النَّسَائِيّ فِيهِ ثِقَةٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَالِحُ الْحَدِيثِ , وَقَوْلُ عَبْدِ الْحَقِّ فِيهِ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ , قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " : مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ , قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ , قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : وَهَذَا وَهْمٌ قَبِيحٌ , فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُهَاجِرٍ الْكَذَّابَ لَيْسَ هُوَ هَذَا , فَهَذَا الَّذِي يَرْوِي عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ثِقَةٌ شَامِيٌّ , أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " , وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ , وَابْنُ مَعِينٍ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَدُحَيْمٌ , وَأَبُو دَاوُد , وَغَيْرُهُمْ . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ , وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ : كَانَ مُتْقِنًا , وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْكَذَّابُ , فَإِنَّهُ مُتَأَخِّرٌ فِي زَمَانِ ابْنِ مَعِينٍ . وَعَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ , وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ مُتَابَعَةً . انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله فِي " الْإِمَامِ " : وَقَوْلُ الْعُقَيْلِيِّ فِي ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ : لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ تَحَامُلٌ مِنْهُ , إذْ لَا يَمَسُّ بِهَذَا إلَّا مَنْ لَيْسَ مَعْرُوفًا بِالثِّقَةِ . فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بِالثِّقَةِ فَانْفِرَادُهُ لَا يَضُرُّهُ , وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ أَكَانَ ثِقَةً , فَسَكَتَ , إذْ لَا يَدُلُّ السُّكُوتُ عَلَى شَيْءٍ , وَقَدْ يَكُونُ سُكُوتُهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْرِفْ , وَمَنْ عَرَفَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ , أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ الثِّقَةِ عِنْدَهُ , فَيَكُونُ إمَّا صَدُوقًا , أَوْ صَالِحًا , أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ , أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُصْطَلَحَاتِهِمْ , وَلِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " كِتَابِهِ " لَمْ يَمَسَّهُ بِشَيْءٍ , وَقَوْلُ عَبْدِ الْحَقِّ أَيْضًا : لَا يُحْتَجُّ بِهِ . تَحَامُلٌ أَيْضًا , وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ لَيْسُوا مِثْلَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , انْتَهَى . ﴿ حَدِيثٌ آخَرُ ﴾ : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ ﴿ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ , قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ عليه السلام , وَعَلَيْنَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ فَقُلْنَا : لَا , قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ , أَدِّيَا زَكَاتَهُ ﴾ . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ رَمَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بِالْكَذِبِ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَيْثَمٍ , قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : أَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ , وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ , قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ , وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ الْمُعْضِلَاتِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ﴿ حَدِيثٌ آخَرُ ﴾ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : سَمِعْت ﴿ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ , تَقُولُ : أَتَيْت النَّبِيَّ عليه السلام بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ , فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ , فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا , وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ ﴾ . انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ مَتْرُوكٌ , وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ , قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَقَالَ غُنْدَرٌ : هُوَ كَذَّابٌ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ , وَابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَنَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ , قَالَ أَبُو خَيْثَمٍ : كَانَ كَذَّابًا , وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ انْتَهَى . وَفِي " الْإِمَامِ " , قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ , وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ . انْتَهَى . قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي " تَارِيخِ أَصْفَهَانَ فِي بَابِ الشِّينِ " عَنْ شَيْبَانُ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ بِهِ , سَوَاءً . ﴿ حَدِيثٌ آخَرُ ﴾ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ﴿ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : قُلْت لِلنَّبِيِّ عليه السلام : إنَّ لِامْرَأَتِي حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا , قَالَ : فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ ﴾ . انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ { أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٠٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٠٩٧