تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذود *

التّعريف :

1 - الذّود في اللّغة : القطيع من الإبل ما بين الثّلاث إلى العشر ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها ، وجمعه أذواد .

وفي المغرب : الذّود من الإبل من الثّلاث إلى العشر ، وقيل : من الثّنتين إلى التّسع من الإناث دون الذّكور . وأمّا الذّود عند الفقهاء فهو الثّلاث إلى العشر من الإبل .

الأحكام المتعلّقة بالذّود :

2 - يذكر الفقهاء الأحكام الخاصّة بمصطلح : ( ذود ) في زكاة الإبل من كتاب الزّكاة . وخلاصة ما قالوه في ذلك : أنّ زكاة الذّود واجبة كغيرها من النّعم عند وجود النّصاب مع باقي شروط الزّكاة وأقلّ نصابٍ تجب فيه الزّكاة في الذّود من الإبل خمس ، فلا زكاة فيما دونها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من لم يكن معه إلاّ أربع من الإبل فليس فيها صدقة» وقال : « ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة » .

والواجب الّذي يجب إخراجه عن الخمس من الإبل شاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة » . فإذا بلغت الذّود عشراً ففيها شاتان .

وفي إخراج الذّكر من الغنم عن الذّود أي إناث الإبل ، أو إخراج البعير عمّا وجبت فيه الشّاة الواحدة أو الشّاتان خلاف ، وفي إخراج قيمة الشّاة أيضاً خلاف .

والتّفصيل محلّه زكاة الإبل في مصطلح : ( زكاة ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٩٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٩٨٨