تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسْبَاغٌ

إسْبَاغٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْإِسْبَاغُ لُغَةً : الْإِكْمَالُ وَالتَّوْفِيَةُ , وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ : إبْلَاغُهُ مَوَاضِعَهُ . وَاصْطِلَاحًا : أَنْ يُعِمَّ جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ بِالْمَاءِ , بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهَا , وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ : كَمَالُ إتْمَامِ الْوُضُوءِ وَتَوْفِيَتِهِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْإِسْبَالُ : 2 - الْإِسْبَالُ يَدُلُّ عَلَى : إرْسَالِ الشَّيْءِ مِنْ عُلُوٍّ إلَى سُفْلٍ , كَإِسْبَالِ السِّتْرِ وَالْإِزَارِ , أَيْ إرْخَاؤُهُ , وَالْإِسْدَالُ كَذَلِكَ . فَالْإِسْبَالُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَنْ الْمَطْلُوبِ , وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ , إلَّا مَا وَرَدَ نَصٌّ فِي جَوَازِهِ , كَإِسْبَالِ السِّتْرِ عَلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ مِنْ غَيْرِ مُلَامَسَةٍ لِلْوَجْهِ , بِخِلَافِ الْإِسْبَاغِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ ( ر : إسْبَالٌ ) ب - الْإِسْرَافُ : 3 - الْإِسْرَافُ هُوَ مَا زِيدَ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْوَاجِبِ أَوْ الْمَطْلُوبِ , وَهُوَ مَكْرُوهٌ , بِخِلَافِ الْإِسْبَاغِ . وَمِثْلُهُ إطَالَةُ الْغُرَّةِ تَكُونُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَحْدُودِ , وَفَوْقَ الْوَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ , فَهِيَ إسْبَاغٌ وَزِيَادَةٌ . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ : 4 - الْإِسْبَاغُ , إنْ أُرِيدَ بِهِ تَعْمِيمُ الْأَعْضَاءِ الْوَاجِبِ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ فَهُوَ وَاجِبٌ , وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الزِّيَادَةُ وَالتَّوْفِيَةُ , فَهُوَ مَنْدُوبٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ , لِحَدِيثِ : ﴿ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ﴾ , وَحَدِيثِ ﴿ إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ﴾ . ( مَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) : 5 - اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلْإِسْبَاغِ يَرِدُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ الْوُضُوءِ .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٢٨٤