تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثنيّ *

التّعريف :

1 - الثّنيّ في اللّغة : الّذي يلقي ثنيّته والجمع ثنيان وثناء ، والأنثى ثنيّة وجمعها ثنيّات ، ويكون ذلك في ذوات الظّلف والخفّ والحافر .

والثّنيّة : واحدة الثّنايا وهي من الأسنان الأربع الّتي في مقدّم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . والثّنيّة أيضا طريق العقبة بين الجبلين .

2 - واختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالثّنيّة على النّحو التّالي :

أ - الثّنيّ من الإبل :

الثّنيّ من الإبل عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ما كان له خمس سنين وطعن في السّادسة ، وعند المالكيّة ابن ستّ سنين ، وهو ما رواه حرملة عن الشّافعيّ .

ب - من البقر والجاموس :

يرى الحنفيّة والحنابلة ، وهو مذهب المالكيّة والمشهور عند الشّافعيّة ، أنّ الثّنيّ من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثّالثة .

وذهب المالكيّة في قول : وهو ما رواه حرملة عن الشّافعيّ إلى أنّه ما استكمل ثلاث سنين ، ودخل في الرّابعة . وللشّافعيّة قول ثالث : وهو أنّ الثّنيّ من البقر ما استكمل سنة .

ج - من الضّأن والمعز :

ذهب الحنفيّة والحنابلة ، وهو قول للمالكيّة ، ورواية عن الشّافعيّة إلى أنّه ما استكمل سنة ودخل في الثّانية .

والمذهب عند المالكيّة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ، أنّه ما استكمل سنتين ودخل في الثّالثة .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الجذع :

3 - الجذع بفتحتين قبل الثّنيّ ، وليس تسميته بسنّ تسقط أو تنبت ، والجمع جذعان وجذاع ، والأنثى جذعة ، والجمع جذعات ، وجذاع ، وهي في اللّغة لولد الشّاة في السّنة الثّانية ، ولولد البقرة وولد ذات الحافر في السّنة الثّالثة ، وللإبل في السّنة الخامسة .

وأمّا في الاصطلاح فاختلف الفقهاء فيه على أقوال ينظر تفصيلها في مصطلح : ( جذع ) .

ب - الحقّ :

4 - الحقّ بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرّابعة ، والأنثى حقّة وحقّ أيضا وإنّما سمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن تركب ويحمل عليها ، ويطرقها الفحل .

الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :

5 - تعرّض الفقهاء للثّنيّ في أبواب الزّكاة ، والأضحيّة ، والهدي ، وذهبوا إلى جواز دفع الثّنيّ من الإبل ، والبقر ، والضّأن ، والمعز في الزّكاة ، وإجزائه في الأضحيّة .

واختلفوا في المراد به على ما سبق ( ف 2 ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٧٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٧٣٦