لِحْية *
التّعريف :
1 - اللّحية لغةً : الشّعر النّابت على الخدّين والذّقن , والجمع اللِّحى واللُّحى .
ورجل ألحى ولحياني : طويل اللّحية , واللّحي واحد اللّحيين وهما : العظمات اللّذان فيهما الأسنان من الإنسان والحيوان , وعليهما تنبت اللّحية .
واللّحية في الاصطلاح , قال ابن عابدين : المراد باللّحية كما هو ظاهر كلامهم الشّعر النّابت على الخدّين من عِذارٍ , وعارضٍ , والذّقن .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - العِذار :
2 - العذاران كما في لسان العرب : جانبا اللّحية , وكان الفقهاء أكثر تحديداً للعذار من أهل اللغة , فقد فسّره ابن حجرٍ الهيتمي من الشّافعيّة , وابن قدامة والبهوتي من الحنابلة بأنّه الشّعر النّابت على العظم النّاتئ المحاذي لصماخ الأذن - أي خرقها - يتّصل من الأعلى بالصدغ , ومن الأسفل بالعارض , وقال القليوبيّ : الّذي تصرّح به عباراتهم أنّه إذا جعل خيط مستقيم على أعلى الأذن وأعلى الجبهة فما تحت ذلك الخيط من الملاصق للأذن , المحاذي للعارض هو العذار , وما فوقه هو الصدغ , ويقول ابن عابدين : هو القدر المحاذي للأذن .
ويصرّح ابن عابدين بأنّ العذار جزء من اللّحية , وعليه فتنطبق عليه أحكامها .
وقال البهوتيّ : لا يدخل منتهى العذار - أي أعلاه الّذي فوق العظم النّاتئ - لأنّه شعر متّصل بشعر الرّأس لم يخرج عن حدّه , أشبه الصدغ , والصدغ من الرّأس - وليس من الوجه - لحديث الرّبيع أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مسح برأسه وصدغيه مرّةً واحدةً » , ولم ينقل أحد أنّه غسله مع الوجه .
والصّلة بينهما العموم والخصوص المطلق فكل عذارٍ لحية ولا عكس .
ب - العارض :
3 - العارض في اللغة : الخد , وعارضتا الإنسان : صفحتا خدّيه .
وعند الفقهاء العارض الشّعر النّابت على الخدّ ويمتد من أسفل العذار حتّى يلاقي الشّعر النّابت على الذّقن , قال ابن قدامة : العارض هو ما نزل عن حدّ العذار , وهو الشّعر النّابت على اللّحيين , ونقل عن الأصمعيّ والمفضّل بن سلمة : ما جاوز وتد الأذن عارض , فالعارضان من اللّحية .
وقيل له العارض - فيما أشار إليه ابن الأثير - لأنّه ينبت على عرض اللّحي فوق الذّقن . ج - الذّقن :
4 - الذّقَن والذّقْن : مجتمع اللّحيين من أسفلهما .
د - العنفقة :
5 - العنفقة : ما بين الشّفة السفلى والذّقن .
قال ابن منظورٍ : سمّيت بذلك لخفّة شعرها , والعنفق : قلّة الشّيء وخفّته .
وقيل : العنفقة ما نبت على الشّفة السفلى من الشّعر .
ويجاوز العنفقة يميناً وشمالاً الفنيكان , وهما : الموضعان الخفيفا الشّعر بين العنفقة والعارضين وقيل : هما جانبا العنفقة .
هـ - السّبال :
6 - السّبال لغةً : جمع السَّبلة , وسبلة الرّجل : الدّائرة الّتي في وسط شفته العليا , وقيل : السّبلة ما على الشّارب من الشّعر , وقيل : طرفه , وقيل : هي مقدّم اللّحية , وقيل : هي اللّحية , وعلى كونه بمعنى ما على الشّارب من الشّعر ورد الحديث : « قصوا سبالكم ووفّروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب » , وعلى كونه بمعنى اللّحية ورد قول جابرٍ : " كنّا نعفي السّبال إلا في حجٍّ أو عمرةٍ " .
أمّا الفقهاء فقد جعلوا السّبال مفرداً , وهو عندهم : طرف الشّارب .
قال ابن عابدين : السّبالان طرفا الشّارب , قال : قيل : وهما من الشّارب , وقيل من اللّحية .
وقال ابن حجرٍ مثل ذلك .
الأحكام المتعلّقة باللّحية :
تتعلّق باللّحية أحكام منها :
إعفاء اللّحية :
7 - إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً , للأحاديث الواردة بذلك , منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب » , ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : « جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس » , ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة » , فعدّ منها إعفاء اللّحية .
قال ابن حجرٍ : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها , وقال : ذهب الأكثرون إلى أن " أعفوا" بمعنى كثّروا , أو وفّروا , ونقل عن ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك , وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها .
وقال ابن عابدين من الحنفيّة : إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر .
تكثير اللّحية بالمعالجة :
8 - قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : « أعفوا اللّحى » تجويز معالجتها بما يغزرها , كما يفعله بعض النّاس , قال : وكأنّ الصّارف عن ذلك قرينة السّياق في قوله في بقيّة الخبر : « وأحفوا الشّوارب »
قال ابن حجرٍ : ويمكن أن يؤخذ ذلك من بقيّة طرق الحديث الدّالّة على مجرّد التّرك .
الأخذ من اللّحية :
9 - ذهب بعض الفقهاء , منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة , فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال : المختار تركها على حالها , وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره .
وذهب آخرون منهم الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إذا زاد طول اللّحية عن القبضة يجوز أخذ الزّائد , لما ثبت أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق رأسه في حجٍّ أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه , وفي روايةٍ كان إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .