مَرارَة *
التّعريف :
1 - للمرارة في اللغة إطلاقات منها : أنّها كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصّفراء , وقد تكون لكلّ ذي روحٍ إلا النّعام والإبل .
أو هي : المائع الأصفر المر المختزن في الكيس اللاصق بالكبد , وهي تساعد على هضم الموادّ الدهنيّة .
وتجمع المرارة على مرائر .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة مرارةٍ عن هذين الإطلاقين .
الحكم الإجمالي :
1 - طهارة المرارة وأكلها :
2 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ مرارة كلّ حيوانٍ كبوله , فإن كان بوله نجساً مغلّظاً أو مخفّفاً فهي كذلك خلافاً ووفاقاً , ومن فروعه ما ذكروا : لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللّحم يكره عند أبي حنيفة لأنّه لا يبيح التّداوي ببوله , ولا يكره عند أبي يوسف لأنّه يبيحه , وبه أخذ أبو اللّيث للحاجة وعليه الفتوى في المذهب الحنفيّ .
وكذلك قياس قول محمّدٍ عدم الكراهة مطلقاً لطهارة بول مأكول اللّحم عنده .
وقال المالكيّة بطهارة مرارة الحيوان المذكّى مطلقاً لأنّها من أجزاء بدن الحيوان .
وفرّق الشّافعيّة بين الجلدة , والمائع الأصفر فقالوا : بطهارة الجلدة , لأنّها جزء الحيوان المذكّى , ونجاسة المائع الأصفر لأنّه ليس جزأه .
وأمّا حكم أكل المرارة فقد سبق الكلام عليه في مصطلح : ( أطعمة ف 76 , 77 , 78 ) . 2 - المسح على ظفرٍ عليه مرارة :
3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز المسح على ظفرٍ عليه مرارة إن ضرّ نزعها , أو تعذّر قلعها للضّرورة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( جبيرة ف 4 , مسح ) .