رجل *
التّعريف :
1 - الرّجل في اللّغة خلاف المرأة وهو الذّكر من نوع الإنسان ، وقيل إنّما يكون رجلاً إذا احتلم وشبّ ، وقيل هو رجل ساعة تلده أمّه إلى ما بعد ذلك ، وتصغيره رجيل قياساً ، ورويجل على غير قياسٍ ، ويجمع رجل على رجالٍ . وجمع الجمع رجالات ، ويطلق الرّجل أيضاً على الرّاجل أي الماشي . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ إلى غير ذلك من المعاني .
وأمّا في الاصطلاح فهو كما ذكر الجرجانيّ في التّعريفات : الذّكر من بني آدم جاوز حدّ الصّغر بالبلوغ .
وهذا في غير الميراث ، وأمّا في الميراث فيطلق الرّجل على الذّكر من حين يولد ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ .
الحكم الإجماليّ :
يختصّ الرّجل بأحكامٍ يخالف فيها المرأة وفيما يلي أهمّها :
أ - لبس الحرير :
2 - يحرم على الرّجل لبس الحرير اتّفاقاً ، ويحرم افتراشه في الصّلاة وغيرها عند الجمهور خلافاً للحنفيّة القائلين بجواز توسّده وافتراشه ، لما روى أبو موسى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » أحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي ، وحرّم على ذكورها « ولما ورد عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » لا تلبسوا الحرير فإنّ من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة « .
وهذا - أي تحريم لبس الحرير على الرّجال - محلّ اتّفاقٍ بين العلماء ولا خلاف فيه ، ويستثنى من ذلك العلم في الثّوب إذا كان أقلّ من أربعة أصابع ، ومثله الرّقاع ، ولبنة الجيب ، وسجف الفراء ، وفي لبسه لدفع قملٍ أو حكّةٍ أو حرٍّ أو بردٍ مهلكين ، أو لبسه للحرب خلاف ، ومحلّه مصطلح : ( حرير ) .
ب - استعمال الرّجل الذّهب أو الفضّة :
3 - لا خلاف بين الفقهاء في تحريم حليّ الذّهب على الرّجال ، فيحرم على الرّجل استعمال الذّهب ولا يحلّ له منه إلاّ ما دعت الضّرورة أو الحاجة إليه كالأنف والسّنّ والأنملة . ويجوز له أيضاً للحاجة شدّ أسنانه بالذّهب .
ويحلّ له من الفضّة الخاتم ، وكذا تحلية بعض أدواته كسيفه بها ، وشدّ أسنانه بالفضّة ، وأمّا سائر حلية الفضّة ففي تحريمها على الرّجل خلاف .
والآنية المتّخذة من النّقدين يحرم استعمالها على الجميع .
والتّفصيل محلّه مصطلح : ( آنية ) ، ومصطلح : ( حليّ ) .
ج - عورة الرّجل في الصّلاة وخارجها :
4 - عورة الرّجل في الصّلاة وخارجها ما بين السّرّة والرّكبة عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، وهو رأي أكثر الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم » أسفل السّرّة وفوق الرّكبتين من العورة « .
وفي روايةٍ عن أحمد أنّها الفرجان فقط لما روي عن أنسٍ رضي الله عنه » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي لأنظر إلى بياض فخذ النّبيّ « رواه البخاريّ .
والتّفصيل محلّه مصطلح : ( عورة )
د - اختصاص الأذان بالرّجال دون النّساء :
5 - من الشّروط الواجبة في المؤذّن أن يكون رجلاً ، فلا يصحّ أذان المرأة ، لأنّ رفع صوتها قد يوقع في الفتنة ، وهذا عند الجمهور في الجملة ، ولا يعتدّ بأذانها لو أذّنت . والتّفصيل محلّه مصطلح : ( أذان ) .
هـ – وجوب صلاة الجمعة على الرّجال دون النّساء :
6 – من شرائط وجوب صلاة الجمعة الذّكورة ، وأمّا المرأة فلا تجب عليها صلاة الجمعة اتّفاقاً .
انظر مصطلح : ( صلاة الجمعة )
و - كون الرّجل إماماً في الصّلاة دون المرأة :
7 - اتّفق الفقهاء على اشتراط الذّكورة في إمامة الصّلاة للرّجال في الفريضة ، فلا تصحّ إمامة المرأة للرّجال فيها لقوله صلى الله عليه وسلم » أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه « ، ولما روى جابر مرفوعاً » لا تؤمّنّ امرأة رجلاً « ، ولأنّ في إمامتها للرّجال افتتاناً بها .
ز - ما يختصّ بالرّجل من أعمال الحجّ :
8 - يحرم على الرّجل لبس المخيط من الثّياب بخلاف المرأة ، والمشروع في حقّه الحلق أو التّقصير بخلاف المرأة ، فإنّ المشروع في حقّها التّقصير دون الحلق ، ويسنّ للرّجل الرّمل في طوافه والاضطباع والإسراع بين الميلين الأخضرين في السّعي ورفع صوته بالتّلبية . وأمّا المرأة فإنّها تخالفه في ذلك كلّه .
والتّفصيل محلّه مصطلح : ( حجّ ، وإحرام ، وتلبية ، وطواف ) .
ح - دية الرّجل :
9 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الإبل ، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فهي نصف دية الرّجل الحرّ المسلم .
والتّفصيل محلّه مصطلح : ( دية )
ط - وجوب الجهاد على الرّجل دون المرأة :
10 - الجهاد إذا كان فرض عينٍ بأن دهم العدوّ بلداً من بلاد المسلمين ، فإنّه يجب على كلّ قادرٍ على حمل السّلاح والقتال من أهل ذلك البلد رجلاً كان أو امرأةً أو صبياً أو شيخاً ، وأمّا إذا كان فرض كفايةٍ فإنّه يجب على الرّجال فقط ، وأمّا المرأة فلا يجب عليها لضعفها اتّفاقاً .
وانظر : ( جهاد ) .
ي - أخذ الجزية من المرأة :
11 - لا تؤخذ الجزية من المرأة .
وانظر : ( جزية ) .
ك - اختصاص الشّهادة في غير الأموال بالرّجال دون النّساء :
12 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الشّهادة في القود والحدود لا يقبل فيها إلاّ الرّجال فلا تقبل فيها شهادة المرأة .
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( شهادة ) .
ل - الميراث :
13 - يختلف ميراث الرّجل عن ميراث المرأة في كثيرٍ من الصّور .
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( إرث )
م - الرّجل والولاية :
14 - يقدّم الرّجل على المرأة في كلّ ولايةٍ هو أقوم بمصالحها منها .