تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَشْف *

التعريف :

1 - الكشف في اللّغة هو : رفع الحجاب ، وكشف الشيء وكشف عنه كشفاً : رفع عنه مما يواريه ويغطّيه ، ويقال : كشف الأمر وعنه أي أظهره ، وكشف الله غمّه : أزاله ، ومنه قوله تعالى في التنزيل : ﴿ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ ، وكشف الثوب عن وجهه ونحوه واكتشفت المرأة : بالغت في إبداء محاسنها .

وكشف فلان : انحسر مقدم رأسه ، وانهزم في الحرب .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ ، وهو : أن يرفع عن الشيء ما يواريه ويغطّيه .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الغطاء :

2 - الغِطاء - بالكسر - في اللّغة الستر ، وهو ما يجعل فوق الشيء من طبق ونحوه ، ومنه غطاء المائدة وغطاء الفراش .

وقد استعير للجهالة ، ومنه قوله تعالى في التنزيل : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ ﴾ .

والعلاقة بين الكشف والغطاء هي التضادّ .

ما يتعلق بالكشف من أحكام :

تتعلق بالكشف الأحكام التالية :

أولاً - كشف العورة في الصلاة :

3 - أجمع الفقهاء على أنّ ستر العورة شرط لصحة الصلاة كالطهارة لها ، وأنّ من ترك ستر عورته وهو قادر على سترها تبطل صلاته ، أو لا تنعقد .

والتفصيل في مصطلح ( صلاة ف / 120 ) .

ثانياً - كشف الرأس والوجه حالة الإحرام :

4 - يجب على الرجل المحرم بحجّ أو عمرة كشف رأسه ويجب على المرأة المحرمة بحجّ وعمرة كشف وجهها ، وكذلك الرجل عند بعض الفقهاء .

والتفصيل في مصطلح ( إحرام ف / 62 ، 65 ) .

ثالثاً - كشف العورة خارج الصلاة :

5 - اتفق الفقهاء على أنّه يحرم على البالغ العاقل أن يكشف عورته أمام غيره ، سواء كانت هذه العورة من العورة المغلظة أو من المخففة ، وأنّ كشف العورة المغلظة أشدّ من كشف العورة المخففة ، سواء كان هذا من الرجل أو من المرأة ، للاتّفاق على أنّها عورة ، وأنّها أفحش من غيرها في الكشف والنظر ، ولهذا سمّي القبل والدّبر - وهما من العورة المغلظة باتّفاق - السوأتين لأنّ كشفهما يسوء صاحبه ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ .

كما اتفقوا على أنّ حرمة النظر إلى العورة المغلظة أشدّ من حرمة النظر إلى العورة المخففة.

6- ويستثنى من ذلك ما يلي :

أ - ما بين الزوجين ، فيجوز باتّفاق الفقهاء أن يكشف كلّ من الزوجين عورته للآخر ، والتفصيل في ( عورة ف / 11 ) .

ب - إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى كشف العورة ، فيجوز للإنسان أن يكشف عورته لأجل الحاجة ، كالعلاج والفصد والحجامة والختان وغير ذلك ، كما يجوز له أن يكشفها للشهادة تحمّلاً وأداءً بشرط أن يكون ذلك كلّه بقدر الحاجة ، فلا يجوز له أن يكشف من عورته أكثر من الحاجة كما لا يجوز للناظر أن ينظر أكثر مما دعت إليه الحاجة ; لأنّها تقدر بقدرها ( ر : عورة ف / 17 - 18 ) .

رابعاً : كشف العورة في الخلوة :

7 - اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة في الخلوة .

فقال بعضهم : لا يجوز كشف العورة في الخلوة إلا لحاجة ، كتغوّط واستنجاء وغيرهما ، لإطلاق الأمر بالسّترة ، وهو يشمل الخلوة والجلوة ; ولأنّ الله سبحانه وتعالى أحقّ أن يستحيا منه ، وهو سبحانه وتعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف ، لكنّه يرى المكشوف تاركاً للأدب والمستور متأدباً ، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه ، وهذا رأي جمهور الفقهاء .

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز كشف العورة في الخلوة من غير حصول حاجة ، قال صاحب الذخائر : يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض ، ولا يشترط حصول الحاجة ، ثم قال: ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره .

قال ابن عابدين : وحكى في القنية أقوالاً في تجرّده للاغتسال منفرداً ، منها أنّه يكره ، ومنها : أنّه يعذر إن شاء الله ، ومنها : أنّه يجوز في المدة اليسيرة ، ومنها : أنّه يجوز في بيت الحمام الصغير ، ومنها : أنّه لا بأس

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٦٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٦٩٠