تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَفْصِل *

التّعريف :

1 - المَفْصِل على وزن مسجدٍ , وهو في اللغة : ملتقى العظمات من الجسد .

وفي الاصطلاح : هو موضع اتّصال عضوٍ بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلةٍ بينهما , إمّا مع دخول أحدهما في الآخر كالركبة , أو لا كالكوع .

الأحكام المتعلّقة بالمفصل :

تتعلّق بالمفصل أحكام منها :

أ - في الغسل والوضوء :

2 - اتّفق الفقهاء على أنّه يسن في الوضوء والغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء , قال الحصكفي من الحنفيّة : الرسغ هو مفصل الكفّ بين الكوع والكرسوع .

والتّفصيل في مصطلح : ( غسل ف 30 , وضوء ) .

ب - في القصاص :

3 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط كون الجناية على ما دون النّفس موجبةً للقصاص , إمكان الاستيفاء من غير حيفٍ .

وقالوا : إنّ هذا إنّما يتحقّق في الجناية الّتي تبين العضو عمداً , بأن يكون القطع من مفصلٍ فإن كان من غير مفصلٍ فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلافٍ .

والتّفصيل في مصطلح : ( جناية على كلٍّ دون النّفس ف 11 ) .

ج - في الدّيات :

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ في قطع كلّ أنملةٍ من كلّ أصبعٍ من اليدين والرّجلين ثلث عشر الدّية , لأنّ فيها ثلاثة مفاصل , إلا الإبهام ففيها أنملتان , ففي كلّ مفصلٍ منها نصف عشر الدّية .

والتّفصيل في مصطلح : ( ديات ف 53 ) .

د - في السّرقة :

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ موضع قطع اليد في السّرقة - بعد تحقق شروط القطع - يكون من الكوع , وهو مفصل الكفّ .

وموضع قطع الرّجل هو مفصل الكعب من السّاق .

والتّفصيل في مصطلح : ( سرقة ف 66 ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٨٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٨٣٢