مَفْصِل *
التّعريف :
1 - المَفْصِل على وزن مسجدٍ , وهو في اللغة : ملتقى العظمات من الجسد .
وفي الاصطلاح : هو موضع اتّصال عضوٍ بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلةٍ بينهما , إمّا مع دخول أحدهما في الآخر كالركبة , أو لا كالكوع .
الأحكام المتعلّقة بالمفصل :
تتعلّق بالمفصل أحكام منها :
أ - في الغسل والوضوء :
2 - اتّفق الفقهاء على أنّه يسن في الوضوء والغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء , قال الحصكفي من الحنفيّة : الرسغ هو مفصل الكفّ بين الكوع والكرسوع .
والتّفصيل في مصطلح : ( غسل ف 30 , وضوء ) .
ب - في القصاص :
3 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط كون الجناية على ما دون النّفس موجبةً للقصاص , إمكان الاستيفاء من غير حيفٍ .
وقالوا : إنّ هذا إنّما يتحقّق في الجناية الّتي تبين العضو عمداً , بأن يكون القطع من مفصلٍ فإن كان من غير مفصلٍ فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلافٍ .
والتّفصيل في مصطلح : ( جناية على كلٍّ دون النّفس ف 11 ) .
ج - في الدّيات :
4 - اتّفق الفقهاء على أنّ في قطع كلّ أنملةٍ من كلّ أصبعٍ من اليدين والرّجلين ثلث عشر الدّية , لأنّ فيها ثلاثة مفاصل , إلا الإبهام ففيها أنملتان , ففي كلّ مفصلٍ منها نصف عشر الدّية .
والتّفصيل في مصطلح : ( ديات ف 53 ) .
د - في السّرقة :
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ موضع قطع اليد في السّرقة - بعد تحقق شروط القطع - يكون من الكوع , وهو مفصل الكفّ .
وموضع قطع الرّجل هو مفصل الكعب من السّاق .
والتّفصيل في مصطلح : ( سرقة ف 66 ) .