تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

برد *

التّعريف :

1 - البرد لغةً : ضدّ الحرّ ، والبرودة نقيض الحرارة .

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن المعنى اللّغويّ في الجملة .

الألفاظ ذات الصّلة :

إبراد :

2 - من معاني الإبراد في اللّغة : الدّخول في البرد والدّخول في آخر النّهار .

وعند الفقهاء : تأخير الظّهر إلى وقت البرد .

الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :

3 - تكلّم الفقهاء عن البرد في التّيمّم والجمعة والجماعة وجمع الصّلوات والحدود والتّعازير والصّلاة .

أ - ففي التّيمّم : أجاز المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - وهو رأي للحنفيّة - التّيمّم للحدث الأكبر والأصغر في البرد الشّديد مع وجود الماء ، إذا لم يجد ما يسخّنه وخشي الضّرر . وأجاز الحنفيّة - في المشهور - عندهم التّيمّم للحدث الأكبر دون الأصغر ، لعدم تحقّق الضّرر في الأصغر غالباً ، لكن لو تحقّق الضّرر جاز فيه أيضاً اتّفاقاً ، كما قرّره ابن عابدين ، قال : لأنّ الحرج مدفوع بالنّصّ ، وهو ظاهر إطلاق المتون .

وأجاز المالكيّة التّيمّم للبرد الشّديد المسبّب برودة الماء ، إذا خاف الصّحيح الحاضر أو المسافر خروج وقت الصّلاة بطلبه الماء وتسخينه .

ب - وفي صلاة الجمعة والجماعة : أجاز الفقهاء في البرد الشّديد التّخلّف عن صلاة الجمعة ، وعن صلاة الجماعة نهاراً أو ليلاً .

ج - وفي جمع الصّلوات : أجاز المالكيّة ، وهو رأي للحنابلة الجمع بين العشاءين فقط جمع تقديمٍ في البرد الشّديد ، حالّاً أو متوقّعاً .

وأجاز الشّافعيّة الجمع بين الظّهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بشروطٍ مدوّنةٍ في مواطنها . ومنع الحنفيّة الجمع بين الصّلوات تقديماً أو تأخيراً في البرد ، لقَصْرهم الجمع على موطنين هما : مزدلفة وعرفة .

د - وفي الحدود والتّعازير : أوجب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الجملة منع إقامة الحدود والتّعازير فيما دون النّفس في البرد الشّديد ، حتّى يعتدل الزّمان ، لأنّ إقامتها مهلكة ، وليس ردعاً .

هـ - وفي الصّلاة : أجاز الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة السّجود على كور العمامة أثناء الصّلاة على الأرض المكشوفة الباردة للضّرورة .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٥٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٥٠٩