شَوَّال *
التّعريف :
1 - شوّال ، ويقال : الشّوَّال : هو أحد شهور السّنة القمريّة العربيّة ، الّذي يلي رمضان ، وهو شهر عيد الفطر ، وأوّل أشهر الحجّ المذكورة في قوله تعالى : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ . الأحكام المتعلّقة بشوّال :
صيام السّتّ من شوّال :
2 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ صيام ستّة أيّام من شوّال سنّة لحديث : » من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّاً من شوّال ، كان كصيام الدّهر « .
وذهب آخرون إلى كراهة ذلك لئلاّ يلحق العامّة برمضان ما ليس منه .
وانظر التّفصيل في مصطلح : ( صوم التّطوّع ) .
ما تثبت به رؤية هلال شوّال :
3 - يثبت هلال شوّال بإكمال عدّة رمضان ، واختلف العلماء في ما يثبت به هلال شوّال بغير ذلك :
فذهب الأكثرون : إلى أنّه لا يثبت بأقلّ من شاهدين عدلين ، وقال آخرون : يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وقال البعض : يثبت بشهادة رجل واحد .
وإذا كانت السّماء مصحيةً فقد رأى البعض أنّه لا بدّ من الرّؤية المستفيضة .
وانظر مصطلح : ( رويّة الهلال ) .
المنفرد برؤية هلال شوّال :
4 - إذا انفرد واحد برؤية هلال شوّال ، لم يجز له الفطر إلاّ أن يحصل له عذر يبيح الإفطار كالسّفر ، أو المرض ، أو الحيض ، لحديث أبي هريرة يرفعه : » الصّوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون « .
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » الفطر يوم يفطر النّاس ، والأضحى يوم يضحّي النّاس « .
وقال الحنفيّة : فإن أفطر فعليه قضاء اليوم بلا كفّارة ، وإن كان الرّائي الإمام أو القاضي ، لا يخرج إلى المصلّى ، ولا يأمر النّاس بالخروج ، ولا يفطر الرّائي سرّاً ولا جهراً .
وقال المالكيّة والحنابلة : إن كان بمفازة ليس بقربه بلد وليس في جماعة : يبني على يقين رؤيته فيفطر ، لأنّه لا يتيقّن مخالفة الجماعة .
وقال الشّافعيّة : إذا رأى شخص هلال شوّال وحده لزمه الفطر ، ويندب أن يكون سرّاً لقوله صلى الله عليه وسلم : » وأفطروا لرؤيته « .