تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بُرّ *

التّعريف :

1 - البرّ بالضّمّ يطلق لغةً : على القمح ، والواحدة منه ( برّة ) ، وهو في الإصلاح بهذا المعنى .

الحكم الإجماليّ :

2 - البرّ - من حيث كونه حبّاً خارجاً من الأرض - وجبت فيه الزّكاة إذا بلغ خمسة أوسقٍ عند الجمهور ، ومنهم أبو يوسف ومحمّد . وأوجبها أبو حنيفة في الخارج مطلقاً ، ولو لم يبلغ خمسة أوسقٍ .

ونسبة الواجب إذا سقيت الأرض سيحاً أو بماء السّماء : العشر ، وإذا سقيت بآلةٍ : نصف العشر ، وهذا باتّفاقٍ . وإذا كانت الأرض خراجيّةً ففيها الخراج دون العشر عند الحنفيّة . والبرّ من الأجناس المجزئة في صدقة الفطر الواجبة ، والقدر المجزئ منه صاع عند الجمهور ، ونصفه عند الحنفيّة . وتفصيله في صدقة الفطر .

وإذا قصد في البرّ التّجارة قوّم كالعروض ، وأخرجت عنه الزّكاة كما تخرج عنها . وتفصيله في الزّكاة .

ويعدّ البرّ من الماليّات المتقوّمة الّتي يجوز بيعها وهبتها والسّلم فيها ، ويدخله الرّبا إذا بيع بمثله . فيشترط له : المماثلة والحلول والتّقابض . لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم :

« الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ... » .

كما لا يجوز بيعه محاقلةً في الجملة ، وهي : بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة ولو خرصاً ، ولا مخاضرةً ، وهي : البيع قبل بدوّ الصّلاح والزّرع أخضر ، خلافاً لبعض الحنفيّة . والتّفصيل في ( البيع ، والرّبا ، والبيع المنهيّ عنه ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٥١٩