لِثام *
التّعريف :
1 - اللّثام في اللغة هو ما على الفم أو الشّفة من النّقاب , والجمع لُثم , والتّلثم هو شد اللّثام , والمَلْثَم : موضع اللّثم وهو الأنف ما حوله .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - القناع :
2 - القناع والمقنعة ما تتقنّع به المرأة من ثوبٍ تغطّي رأسها ومحاسنها .
والتّقنع - كما عرّفه العيني - هو تغطية الرّأس وأكثر الوجه برداء أو غيره .
ب - الخِمار :
3 - الخِمار بكسر الخاء هو ما تغطّي به المرأة رأسها , وكل ما ستر شيئاً فهو خمار .
الحكم الإجمالي :
شد اللّثام في الصّلاة :
4 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة التّلثم - وهو تغطية الأنف والفم - في الصّلاة .
قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التّلثم وتغطية الفم في الصّلاة إلا الحسن , فإنّه كره التّلثم ورخّص في تغطية الفم .
وكره ابن عمر وسعيد والحسن البصري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق التّلثم في الصّلاة .
وللتّفصيل : ( ر : صلاة ف 86 ) .
شد اللّثام للمرأة المحرمة :
5 - ذهب الفقهاء إلى أنّ إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستر وجهها , وإذا احتاجت إلى ستر الوجه لمنع أبصار الأجانب سدلت ثوباً على وجهها متجافياً عن بشرة الوجه , قالت عائشة رضي الله عنها : « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم محرماتٍ ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه » وقالت كذلك : « المحرمة تلبس من الثّياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تلثّم وتسدل الثّوب على وجهها إن شاءت » .
وللتّفصيل ( ر : إحرام ف 67 ) .